واختلف فيمن اغتسل في الفجر ثم غدا به وأقام لوقت الصلاة، أو لم يواصل به الرواح - ثلاثة أقوال:
- فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: من
اغتسل للجمعة في الفجر لم يجزه.
- وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية فيمن يغتسل يوم الجمعة ويغدو إلى المسجد
[ ص: 551 ] ويصلي الصبح ويقيم في المسجد حتى يصلي الجمعة: لا يعجبني ذلك. ولم يعجبه الغسل تلك الساعة.
- وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا بأس إن
اغتسل بعد الفجر ونوى به الجمعة أن يروح به، والأفضل أن يكون غسله متصلا بالرواح. فأجاز الغسل وإن لم يكن متصلا، يغتسل في الفجر ثم يروح به، والرواح عند الزوال إلى ما بعد، وهذا أشهر; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أن الغسل كان بسبب ما يوجد من تلك الروائح، فإذا لم يحدث بعد الغسل روائح أجزأه غسله. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو سنة، وليس علته التنظف.