فصل
[شروط وجوب الحد على الزاني]
يجب الحد على الزاني بثمانية شروط:
أن يكون بالغا عاقلا مسلما، أصاب آدمية، حية، وهي في سن من تطيق الرجال، طائعا عالما بتحريم ذلك، فهذه جملة متفق عليها.
واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني ، وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال، أو كانت ميتة أو بهيمة، أو كان مكرها أو جاهلا بتحريم الزنى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فيمن لم يحتلم: يحد إذا أنبت، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم ، وهذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704398 "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. ." الحديث ، والأول
[ ص: 6161 ] لظاهر حديث
بني قريظة nindex.php?page=hadith&LINKID=74732أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل من ينظر إلى الذرية إلى مؤتزرهم ، فمن أنبت أجرى عليه حكم الرجال، والإنبات لا يقطع فيه بالاحتلام، فأمره متردد بين هل احتلم أم لا؟ وقال في حديث آخر
nindex.php?page=hadith&LINKID=74733ينظر إلى من جرت عليه المواسي . وهذا لا يختلف فيه; لأن المواسي لا تكون إلا بعد طول، وقال في المدونة: إذا
زنى الرجل بصغيرة يحد إذا كان مثلها يوطأ ، يقول: إذا عنف على صغيرة لا يصاب مثلها لم يحد. وفي مدونة
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل ذلك، أنه لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها ، وقال
ابن عبد الحكم في الحاوي: لا يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء، فإن كان مثلها يطيق الوطء فعليه الرجم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين.
[ ص: 6162 ]