فصل: الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين
الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا جمعة على النساء، ولا على الصبيان، ولا على العبيد. ولا على المسافرين. فسقطت عن النساء بإجماع، والإجماع فيهن في موضعين: أحدهما: سقوطها، والآخر: أنهن إن حضرنها وصلينها أجزأت عن الظهر.
وأما الصبيان ففرض الصلاة ساقط عنهم، الجمعة وغيرها. وأما العبيد
[ ص: 552 ] فاختلف فيهم في ثلاثة مواضع:
أحدها: هل تجب عليهم؟ والثاني: إذا لم تجب عليهم هل تنعقد بهم؟ والثالث: هل يصح أن يقيمها العبد بالأحرار؟
ولا خلاف أنه إن صلاها مأموما أجزأته عن الظهر، والمعروف من قول مالك أنها غير واجبة على العبيد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في مختصر ما ليس في المختصر: المشهور من قول مالك أنها غير واجبة على العبيد، يريد: أنه اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها. وقال أيضا: على من قدر من العبيد إتيان الجمعة أن يأتيها، يلزمون ذلك، ويقامون إليها من حوانيت ساداتهم.
وفي موطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب المؤرخ قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
العبيد: هل عليهم جمعة؟ فقال: أما من قدر عليها منهم فنعم. فرأى أن الأصل في الصلوات تساوي الحر والعبد فيها، وهي صلوات كلها، إلا ما خصه نص أو إجماع، ولا حق للسيد في وقت الصلوات، وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب أنه قال:
لا أحب للمكاتب ترك الجمعة.
واختلف في
إمامة العبد في الجمعة بعد القول أنها غير واجبة عليه، فمنع ذلك مالك في كتاب الصلاة الأول. وقال ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا. وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: الإعادة وإن ذهب الوقت.
[ ص: 553 ]
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: أن يؤم فيها، وقال: إذا كانت تجزئه مأموما وتصير هي الفريضة لشهودها وواجبة عليه- أن تجزئهم. ورأى أنها ساقطة في حق السيد، وإذا حضرها وجبت عليه كسائر الصلوات.
ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن فرضه أربع، فإذا أمهم كان قد أتى بركعتين عن أربع، وذلك غير مجزئ، ويجزئ إذا كان مأموما بالإجماع، وذكر انعقادها به يأتي فيما بعد.
وسقطت في السفر; لأن من شرطها المصر، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد مر عليه في سفره جمع ولم يجمع، وكان وقوفه في حجته يوم الجمعة فلم يجمع. وكذلك
إذا دخل المسافر الحضر هو على حكم المسافر في القصر، فلا تجب عليه جمعة. [ ص: 554 ]
واختلف إذا شهدها وصلاها مأموما، واستخلف على إقامتها: فقال مالك: إذا صلاها مأموما أجزأت. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: لا تجزئه وإن كانت صلاته للظهر ركعتين; لأنه صلاها على نية الجمعة.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن، وأن تجزئه قياسا على المرأة، فالجمعة ساقطة عنها، وإن شهدتها أجزأتها عن أربع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية: إذا
أحدث الإمام فاستخلف المسافر- لم تجزئهم، ويعيدون الخطبة والصلاة ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت أعادوا ظهرا أربعا.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن يستخلف إن حدث على الإمام شيء قبل دخوله في الصلاة أو بعد، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قبل الإحرام، وقالا يعيد ويعيدون، وإن استخلف بعد الإحرام أجزأته وأجزأتهم; لأنها بالإحرام منعقدة عليه وصار تمامها عليه فرضا.