فصل [في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى]
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى، فوصفه ثلاثة منهم، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها، فقال: يحد الثلاثة، ويعاقب الرابع، وقال غيره: لا عقوبة عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: يحد الرابع; لأنه قال قبل ذلك: زنى. يريد: أنه كان لا يجهل وجه الزنى، فيعد راجعا، فإن كان ممن يجهل لم يحد. قال: وإن أبوا أن يكشفوا عن شهادتهم لم يحد المشهود عليه وحدوا حد الفرية.
وقال
محمد: لو قال اثنان منهم رأيناه يطؤها، وشهد الآخران على الخلوة والملاصقة والنفس العالي - لحد الشاهدان وعوقب الرجل والمرأة، جلد
[ ص: 6197 ] مائة أو نحوها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يوجد مع المرأة وبات معها في لحاف واحد أنه يجلد نكالا، قيل: له دون الحد؟ قال: على قدر ما يراه الإمام وربما كان أكثر من الحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في
النصراني يزني بالمسلمة ينكل . والنكال في هذا يجاوز الحد ويضعف ضعفين أو أكثر في العدد.
[ ص: 6198 ]