باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة
وإذا
شهد أربعة على الزنى وجاءوا معا، وأخبروا عن فعل واحد، وأنهم عاينوا الفرج في الفرج- حد المشهود عليه.
واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد، أو أتوا معا وأخبروا عن فعلين وموطنين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا تثبت الشهادة في المسألتين جميعا، ويحد الشهود، ولا يحد المشهود عليه .
وإن أتى شاهد واحد، وقال: أنا آتي بمن يشهد معي أنه إن كان أمرا قريبا، أخر، ويحبس هو والمشهود عليه، ويقال له: ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك، ولا يخرجه من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء سواه ; لأنه صار خصما ، ويحد الثلاثة أيضا. يريد: إذا لم يأت إلا بثلاثة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: تجمع شهادة الأربعة وإن أتوا مفترقين، ويحد المشهود عليه، إلا أنه قال: ولا ينبغي للإمام أن يؤخر حد من شهد قبل أن تتم الشهادة، فإن هو فعل، ولم يحد الأولين حتى ثبتت الشهادة حد
[ ص: 6199 ] المشهود عليه .
وقال
أبو الفرج: لو سأل الثلاثة أن ينظرهم حتى يأتوا برابع كان معهم لوجب عليه إنظارهم، وتجمع الشهادة، ويحد المشهود عليه.
وهذا أحسنها ، ولا وجه للمبادرة بحدهم، وهذا من الظلم لهم، والأصل في ذلك أن كل من ادعى منفعة قريبة يدرأ بها عن نفسه أو ماله، أن ذلك له، وتأخير ذلك على من أتى على وجه الشهادة أبين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا اتفقوا في صفة الرؤية، واختلفوا في الأيام والمواطن لم تبطل الشهادة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن
شهد عليه شاهد أنه رآه أمس سكران، وشهد آخر أنه رآه اليوم سكران أن شهادتهما جائزة ، وكذلك في شعبان ورمضان.
وقال
محمد: إذا شهد اثنان أنه زنى بها، وشهد اثنان أنه اغتصبها- حدت البينة ولم يحد المشهود عليه .
[ ص: 6200 ]