باب في القاذف يقذف وهو يحد
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قذف رجلا، فلما ضرب أسواطا قذف الذي يجلد له أو قذف غيره: إنه يبتدأ ضربه ثمانين، ولا يعتد بما مضى من الضرب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: إن لم يمض من الضرب إلا أيسره أجزأه تمام هذا الحد للقذفين، ولا يستأنف الضرب ، وإن كان إنما بقي أيسر الحد السوطان والثلاثة، أتم هذا، واستؤنف للقذف الثاني حد آخر . وكذلك إذا مضى منه مثل ذلك، أعني: السوطين والثلاثة- أنه يكون في حيز اللغو يبنى عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: العشرة أسواط قليل، وإذا ضرب الحد لقذفه رجلا، ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له حد له ثانية .
واختلف إذا قذفه بما حد فيه فقال
محمد: إذا قال له بعد الضرب صدقت عليك أو ما كذبت عليك يجلد ثمانين; لأنه قذف مؤتنف ، وقيل: لا
[ ص: 6212 ] شيء عليه إلا العقوبة في تماديه على ذلك.
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة بعد الجلد متماديا على قوله ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ارجع عن قولك وأقبل شهادتك، فلم يفعل . وهو أحسن ، وليس بقذف مؤتنف.
وأما قوله: إذا قذف آخر وهو يضرب ، فإنه يستأنف ضربه فهو على أصله فيمن قذف جماعة أنه يحد حدا واحدا، وأما على القول إنه يحد بعدد من قذف، فإنه يتم الحد لمن ضرب له، ثم يستأنف الحد للآخر .
[ ص: 6213 ]