باب في شهود الزنى هل يتعمدون النظر؟ ومن قذف رجلا ثم ادعى أن المقذوف عبد أو أمه أمة
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإذا
شهد أربعة بالزنى، وقالوا: إنا تعمدنا النظر، قال: وكيف يشهد الشهود إلا هكذا .
يريد: أن ليس محمل ما أجيز من الشهادة على أن ذلك كان عن غير عمد وإن تعمد النظر لا تبطل الشهادة لما كان المراد إقامة حق .
وهذا أحسن فيمن كان معروفا بالفساد، وأما من لم يكن معروفا بذلك ففيه نظرة فيصح أن يقال: لا يكشفون عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهادة لما ندبوا إليه من الستر، ولأنهم لو تبين ذلك لهم لاستحب لهم أن يبلغوا الشهادة، ويصح أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك، فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة فلم يحد القاذف، والستر أولى; لأن مراعاة قذفه من النادر .
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن قال لرجل: يا زاني، ثم قال: لا يحد
[ ص: 6226 ] نسأله البينة على أنه حر أو على أن أمه حرة أن القاذف يحد، ولا ينظر إلى قوله، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ومن يعرف الشامي والبصري والإفريقي ها هنا
بالمدينة، والظالم أحق أن يحمل عليه . يريد: إذا كان المقذوف طارئا.
ويختلف في ذلك إذا لم يكن طارئا، فقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن
قال لرجل يا ابن الزانية ، وقد هلكت أمه: إنه إن كان بقرية فيها اليهود والنصارى مثل
مصر والشام أقام المقذوف البينة أن أمه لم تكن يهودية ولا نصرانية، فإن كان بقرية ليس فيها مثل ذلك مثل
مكة والمدينة- حد القاذف ولم يكن على الآخر أن يقيم البينة .
قال الشيخ: ويلزم على هذا إذا كان
بمكة والمدينة أن يقيم البينة أنها حرة; لأن الإماء يولدن في كل بلدة.
والمعروف من قوله في هذا الأصل أن الناس على الحرية والإسلام الآباء والأمهات والبينة في ذلك على القاذف وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وبالأول أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب. [ ص: 6227 ]
واختلف في هذا الأصل، فقيل في البينة تشهد على رجل بالزنى أو بمال، فيقول المشهود عليه: يثبتون أنهم أحرار، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ليس ذلك عليهم،
وأصل الناس عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشهادات كلها أنهم أحرار إلا أن يقيم المشهود عليه البينة أنهم عبيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يقام بها حق إلا أن يثبتوا أنهم أحرار، وهذا هو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله: يثبت أن الأم مسلمة ليست يهودية ولا نصرانية ، وينبغي على هذا أن يسألهم هل هم مسلمون؟ واعترافهم بالإسلام يجزئ، وكل هذا راجع إلى النادر والقليل، هل يراعى أم لا؟ فراعاه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة ومرة رآه في حكم العدم. وهو الصحيح من القول.
واختلف فيمن
قذف رجلا فأقام القاذف شاهدين على المقذوف أن القاضي حده في الزنى فقال
محمد: لا يخرج القاذف من الحد ويحد هو والشاهدان حد الفرية، إلا أن يقيم أربعة يشهدون أن الوالي حده في الزنى. قال وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال الله تعالى:
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور: 2] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وكذلك الأمة تقذف بعد العتق، فيقيم القاذف البينة أن سيدها أقام عليها حد الزنى فيسقط الحد عن
[ ص: 6228 ] القاذف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: وكذلك لو أقام القاذف أربعة أن سيده باعه إذ كان عبدا، وتبرأ من زناه وإن شهد في ذلك أقل من أربعة لم أر على الشهود حدا; لأنهم لم يشهدوا على رؤية .
وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل ذلك أنه قال: لا يحدان; لأنهما لم يشهدا على رؤية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: إذا أتى القاذف بشاهدين أن السلطان ضرب المقذوف الحد في الزنى فلا حد على القاذف وقد خرج مما قال.
والخلاف في موضعين:
أحدهما: هل يسقط الحد عن القاذف بشاهدين أن القاضي حده في زنا؟
والثاني: إذا لم يسقط الحد عن القاذف هل يحد الشاهدان؟
وفي القول الأول الحد على القاذف والشاهدين، وفي القول الثاني يحد القاذف وحده، وفي القول الآخر لا حد على واحد منهما . وهو أبين ألا حد على الشاهدين; لأنهما لم يشهدا على زنى، وإنما شهدا على قضاء القاضي،
[ ص: 6229 ] وهما يقولان: نحن لا ندري هل حكم بحق أم لا، ولا هل شهدت البينة بحق أو بباطل؟
وأن لا حد على القاذف أبين; لأنه موضع مختلف فيه هل يبرأ بتلك البينة؟ فيدرأ الحد للاختلاف، ومن هذا الأصل أن يشهد شاهدان على حكم قاض إلى قاض أنه قضى على فلان بشهادة أربع شهدوا عليه بالزنى.
واختلف فيه هل يحد المشهود عليه أم لا؟ ويختلف بعد القول أنه لا يحد المشهود عليه أم لا هل يحد الشاهدان؟