صفحة جزء
[ ص: 6233 ] كتاب القذف

النسخ المقابل عليها

1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)

3 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367)

[ ص: 6234 ]

[ ص: 6235 ]

باب في حماية عرض المؤمن، ومن قذف أو عرض بالقذف

الأصل في حماية عرض المؤمن قول الله -عز وجل-: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة [سورة النور آية: 23] ، ولا خلاف أن ذلك ممنوع من الرجال كمنعه من النساء، وأوجب الله تعالى على من قذف حرة مسلمة بالزنى، ولم يأت بالبراءة بأربعة شهداء- الجلد ثمانين جلدة ، فقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين [سورة النور آية: 4].

وأجمع أهل العلم على أن حق الرجال والنساء في ذلك سواء، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا [سورة الحجرات آية: 12] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه، وماله" أخرجه مسلم . وقال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. . ." الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولا خلاف في ذلك. [ ص: 6236 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية