فصل [في قذف المسلم البالغ بما كان منه قبل البلوغ أو حال الكفر]
واختلف فيمن
قذف بالغة بما كان منها قبل البلوغ، ومسلمة بما كان منها في حال الكفر -على ثلاثة أقوال- إذا قال: زنيت وأنت صبية، أو: وأنت نصرانية، أو قال: يا زانية، وقال: أردت أنها فعلت ذلك قبل البلوغ والإسلام -فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الكتاب: يحد قائل ذلك لهما، أثبت ما قاله أم لا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب
محمد: إن أثبت ذلك لم يحد، وإن لم يثبت حد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل ذلك إذا قال لها: يا زانية، وإن قال لها: زنيت وأنت صبية أو نصرانية، فإن كان في غير مشاتمة فلا حد عليه، وإن كان ذلك في مشاتمة حد، إلا أن يأتي على ذلك ببينة .
وعلى هذا يجري الجواب إذا قال ذلك لرجل، وقال له: زنيت وأنت صبي، أو وأنت نصراني، فحمل
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قاذفهما على أنه أراد التعريض بزنى كان منهما غير الذي سماه.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك أحسن; لأنه أثبت ما رماها به- وفعل ذلك وإن كان في حال الصبا والكفر- لا يخرجهما عن أن يقع على ذلك الفعل اسم الزنى، وأيضا
[ ص: 6240 ] فإن ذلك مما يقع به التعيير، فلم يكن لحمل القاذف على غير ذلك وجه.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن قذف صبية قبل البلوغ: إنه يحد ، إلا أن يثبت ذلك، بخلاف الصبي، فإذا أوجب الحد على قاذفهما قبل البلوغ لأجل أنه نسبها إلى ما تلحقها به المعرة كالبالغ، وأسقط الحد عنه إذا أثبت أنها فعلت ذلك- لم يجب عليه حد إذا قذفها به بعد البلوغ، وأثبت ذلك.
واختلف إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا حد عليه إذا أثبت ذلك .
وقال
محمد nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون: يحد . وحملا عليه أنه أراد التعريض بما كان منها طوعا; لأن المستكرهة لا ينسب الفعل إليها، فيقال لها: زنيت، وإنما يقال:
[ ص: 6241 ]
زنى بها.
والأول أبين; لأن ذلك مما لا تميزه العامة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن قال لزوجته: زنيت وأنت صبية أو نصرانية أو مستكرهة: يلاعن; لأنه قاذف أو معرض .
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب لا لعان عليه إذا أثبت ما رماها به ، فهو أحسن ولم يذكر ابن القاسم كيف صفة لعانه، ويشبه أن يكون لعانه: أن يشهد أربع شهادات بالله أنه لم يرد تعريضا، وأنه لم يرد إلا ما أثبت أنه كان في الصبا أو الكفر; لأنه لا علم عنده من غير ذلك، ثم لا يكون عليها لعان; لأنه لم يثبت أنه كان منها وهي في العصمة، ولا ادعاه.
ولو
قال لمعتقة : زنيت وأنت أمة، أو لعبد: زنيت وأنت عبد، وقال: يا زان، ثم أثبت أنه قد كان ذلك قبل العتق- لم يحد القاذف، وحد المعتق، وهذا بخلاف قوله: زنيت وأنت نصرانية أو نصراني; لأن هذا زنى يلزم فاعله الحد.
ويختلف إذا
قال لمن يعرض له جنون ثم يفيق: يا زان، أو: زنيت وأنت مجنون، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم- يحد قاذفه أثبت ذلك أو لم يثبته. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك- لا حد عليه إذا أثبت ذلك، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب- لا حد عليه، إذا قال
[ ص: 6242 ] ذلك في غير مشاتمة وإن لم يثبته وإن كان في مشاتمة، إلا أن يثبت ذلك.