فصل [في العبد الموصى بعتقه إذا مات سيده إذا كان قاذفا أو مقذوفا]
وإذا
مات رجل عن عبد موصى بعتقه، فقذف إنسانا أو قذف قبل النظر فيه، وإن خلف السيد مالا غير مأمون- لم يحد قاذفه، وحد العبد إن قذف أربعين، واختلف إذا خلف السيد أموالا مأمونة ولا دين عليه; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد مرة : لا حد على قاذفه حتى ينفذ في ثلثه، وقال مرة: يحد .
وإن أوصى بأن يعتق فقال: أعتقوه بعد موتي- لا يحد قاذفه على حال; لأنه لا يكون حرا إلا بعتق الورثة أو الوصي، وهو في هذا بخلاف قوله: إذا مت فهو حر.
ويختلف أيضا فيمن مات عن أمة حامل فقذفها رجل قبل أن تضع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا تبين حملها حد قاذفها، قال محمد: وقد قيل: إنه يؤخر حتى تضع حملها، ولعله ينفش . فجعل الأمر فيها موقوفا، فإن وضعت حدت، وإن لم تضع لم تحد، وكانت رقيقا.
[ ص: 6243 ]