فصل [في حد القاذف إذا كان مسلما أو ذميا]
يحد القاذف إذا كان حرا مسلما-ثمانين جلدة بكتاب الله -عز وجل-، وكذلك إذا كان ذميا -يهوديا أو نصرانيا- فإنه يحد ثمانين، قياسا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتهاكه حرمة المسلم أدنى رتبة فيما يجب عليه له.
واختلف في الحربي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يحد إذا قذف مسلما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا حد عليه .
ويحد العبد إذا قذف، واختلف في عدد ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: يحد أربعين على النصف من حد الحر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يحد ثمانين.
وهو أبين; لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك حرمة الحر المسلم .
ولا حد على من قذف عبدا، وإن قذف أحد أبويه وكانا حرين، فقال
[ ص: 6244 ] له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية- كان له أن يقوم بحدهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: ولو قال ذلك السيد لعبده كان له أن يقوم بحدهما، ويحد السيد في ذلك .
[ ص: 6245 ]