صفحة جزء
فصل [في حد القاذف إذا كان مسلما أو ذميا]

يحد القاذف إذا كان حرا مسلما-ثمانين جلدة بكتاب الله -عز وجل-، وكذلك إذا كان ذميا -يهوديا أو نصرانيا- فإنه يحد ثمانين، قياسا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتهاكه حرمة المسلم أدنى رتبة فيما يجب عليه له.

واختلف في الحربي فقال ابن القاسم: يحد إذا قذف مسلما، وقال أشهب: لا حد عليه .

ويحد العبد إذا قذف، واختلف في عدد ذلك، فقال مالك وابن القاسم: يحد أربعين على النصف من حد الحر.

وقال ابن شعبان : يحد ثمانين.

وهو أبين; لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك حرمة الحر المسلم .

ولا حد على من قذف عبدا، وإن قذف أحد أبويه وكانا حرين، فقال [ ص: 6244 ] له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية- كان له أن يقوم بحدهما.

وقال ابن القاسم في المدونة: ولو قال ذلك السيد لعبده كان له أن يقوم بحدهما، ويحد السيد في ذلك . [ ص: 6245 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية