[ ص: 6247 ] فصل [في قذف قريب الغيبة أو بعيدها]
وإذا
قذف غائبا قريب الغيبة، لم يقم بحده ولد ولا غيره، وكوتب المقذوف في ذلك.
واختلف إذا كان بعيد الغيبة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: لا يقوم بحده ولد ولا غيره، قال
محمد: وقيل ذلك لولده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: ذلك للولد في أبيه وأمه، وليس ذلك لغيره من الأقارب .
واختلف بعد القول أنه لا يحد، هل يسجن حتى يقدم الغائب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في المبسوط: يسجن حتى يأتي من له العفو أو القيام بالحد. وظاهر المدونة أنه لا يعرض له بشيء لا من حد ولا من غيره ، فأجري في القول الأول على أحكام التعدي على الغائب والمغصوب أنه يقام لهم بحقهم إذا تعدي لهم على شيء وهو غائب، أو غصب وإن لم يوكل على ذلك.
وألا يعرض له أحسن; لأن كثيرا من الناس يعرض عن من أذاه بمثل ذلك ، ولا ينتصف، وإذا كان ذلك أخر الأمر حتى يقوم المقذوف بنفسه.
[ ص: 6248 ]