[ ص: 560 ] باب فيمن
زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود
اختلف فيمن زوحم عن الركوع: فقال ابن القاسم: يلغي تلك الركعة، وسواء زوحم في الأولى أو في الثانية، قال: وليس بمنزلة الناعس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: لا يلغيها، وهو أعذر من الناعس. وهذا أحسن; لأن الناعس والغافل معه شيء من التفريط.
وإن ركع ثم زوحم عن السجود أتى به على القولين جميعا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: يأتي به إن كان في أول ركعة ما لم يركع الثانية. وقال أيضا: ما لم يرفع من الركوع. وقد مضى ذلك في الكتاب الأول.
فإن صحت الأولى وزوحم عن سجود الثانية- أتى بالسجود عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ما لم يسلم الإمام، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يسجد وإن سلم. وهو أحسن، وليس السلام كعقد ركعة، وإنما يحول بينه وبين سجود الأولى ركوع الثانية; لأنه مخاطب أن يصلي التي تلي ما غلب على سجودها، ويتبع الإمام ولا يخالف، وليس كذلك السلام.