فصل [فيمن قال لرجل: لا أبا لك]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
قال لرجل: لا أبا لك- لا شيء عليه، إلا أن يريد به
[ ص: 6268 ] النفي، وهذا مما يقوله الناس في الرضا، فأما من قاله في مشاتمة وغضب، فذلك شديد، وليحلف أنه ما أراد نفيا ، فإن قال: لا أم لك فلا شيء عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن قال لرجل: لست ابن فلان، يعني: جده، وجده كافر- حد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك; لأنه قطع نسبه. وإن قال لأبيه الكافر ليس أبوك لأبيه لم يحد .
وقال
ابن نافع في كتاب المدنيين: يحد وإن قال ذلك للكافر ; لأنه قطع نسب المسلم.
وهذا أقيس ، إلا أن يريد
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم التفرقة: أنه إذا نفاه من جده أن سبب انقطاع النسب لأن أمك زنت بك، ولأن أباك ولدك في زنى، فهذا يحسن إذا كان الأبوان أو أحدهما حرا مسلما.
ومن قال لرجل: لست لأمك- لم يحد، ومن قال لرجل: لست ابن فلان -ينسبه لغير أبيه- حد إلا أن يكون ذلك على وجه الاستفهام.
ومن قال لرجل: أنت ابن فلان -ينسبه لغير أبيه- حد إلا أن يكون ذلك على وجه الاستفهام.
وإن قال: أنت ابن فلان -يريد: جده لأبيه أو لأمه- لم يحد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإن كان في مشاتمة; لأن الجد للأم أب، لقول الله سبحانه:
ولا [ ص: 6269 ] تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . الآية [سورة النساء آية: 22] ،
فلا يجوز لابن الابنة أن ينكح ما نكح جده لأمه .
وإن قال: أنت ابن فلان -يريد: عمه أو خاله أو زوج أمه- حد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: في جميع ذلك لا حد عليه إلا أن يكون في مشاتمة .
قال
محمد في الجد: قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أحب إلينا، إلا أن يكون ثم من يعرف أنه أراد القذف، مثل أن يكون جده قد اتهم بأمه وإن كان ذلك خفيفا، وإلا فلا حد عليه، فقد يكون الجد للأب أو للأم شديدا أو فيه بذاءة، فيقول: أنت ابن فلان -أي: خرجت مثله- قال: وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أحب إلينا إذا لم يكن في مشاتمة، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ، واحتج بقول الله سبحانه:
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا .