فصل [فيمن قتل رجلا فادعى أنه وجده مع امرأته]
وإذا
قتل رجل رجلا، ثم قال: وجدته مع امرأتي، فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون لم يعلم بذلك إلا من قوله، أو تكون له بينة على إصابته
[ ص: 6279 ] لزوجته ، أو يأتي لذلك بلطخ أو دليل، وإن لم يكن إلا مجرد قوله- لم يقبل منه، وقتل به. وإن شهد أربعة له بما قال، وأنهم رأوا الفرج في الفرج- لم يقتل به، ثيبا كان القتول أو بكرا.
واختلف في الدية إذا كان بكرا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: الدية على عاقلته. وقال
المغيرة: لا شيء عليهم إذا جاء بأربعة. وقد أهدر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دم غير واحد. وإن لم تشهد بينة وأتى على ذلك بلطخ لم يقبل منه.
قال
محمد: إن ظهر عذره، مثل أن يرى ينقب البيت، فتسور عليه فقتله، وقال: وجدته مع امرأتي- فلا قود عليه. قيل: فلو كان ذلك فاشيا ظاهرا قد كثر فيه الذكر، ولعله تقدم إليه واستأذن عليه، ثم وجده في بيته فقتله. قال: لا أظنه ينفعه ذلك لخوف أن يكون اختدعه حتى أدخله بيته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إذا نادى به وأشهد عليه بامرأته أو جاريته، ثم قتله بعد ذلك- لم يكن عليه شيء، قال: وكذلك لو أشهد عليه وهو غائب وعلم أن المشهود عليه علم بذلك، ثم وجد مقتولا في بيته .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم نحوه إذا قتله وقتل امرأة نفسه، وذكر مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة .
[ ص: 6280 ]
قلت : وإذا صح أن يسقط القود بالشكية وإن كان بكرا أو برؤيته يتسور الدار وبالإشهاد عليه لأجل الغيرة- صح أن يسقط القود إذا شهد عدلان أنه وجد معها في لحاف واحد ، وإن لم يعاينا الفرج في الفرج.
[ ص: 6281 ]