واختلف أيضا إذا
فاتته الأولى، وأدرك ركوع الثانية، وزوحم عن السجود حتى سلم الإمام- فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا تجزئه الجمعة. ورأى أنه لا
[ ص: 561 ] يكون مدركا، إلا أن يصلي ركعة بسجدتيها مع الإمام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إنه يسجد ويأتي بركعة، وتجزئه جمعة. واحتج بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=910434 "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة".
واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب
محمد: يتم عليها أربعا، يريد: أنه يتم سجودها ويأتي بثلاث ركعات.
وقال
محمد: يسلم ويستأنف الصلاة أربعا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يتم سجود الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الصلاة أربعا.