صفحة جزء
واختلف أيضا إذا فاتته الأولى، وأدرك ركوع الثانية، وزوحم عن السجود حتى سلم الإمام- فقال ابن القاسم: لا تجزئه الجمعة. ورأى أنه لا [ ص: 561 ] يكون مدركا، إلا أن يصلي ركعة بسجدتيها مع الإمام.

وقال أشهب: إنه يسجد ويأتي بركعة، وتجزئه جمعة. واحتج بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة".

واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعة، فقال عبد الملك في كتاب محمد: يتم عليها أربعا، يريد: أنه يتم سجودها ويأتي بثلاث ركعات.

وقال محمد: يسلم ويستأنف الصلاة أربعا، وقال أصبغ: يتم سجود الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الصلاة أربعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية