صفحة جزء
باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟

جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله -عز وجل-: ولا تزر وازرة وزر أخرى [سورة الأنعام آية: 164] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن يجيعه فيتعدى فيسرق، فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة في رقبة العبد؟ وقد قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرا فنحروه بقيمة البعير وثنى عليه قيمته عقوبة له . فإن أمره السيد بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولا واحدا أو يتبع بها العبد فيفتدى منه أو يسلم إليه.

واختلف إذا أسلم له وله مال، فقال ابن القاسم: يسلم بماله .

وقال في أم الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير مالها. وقال سحنون: [ ص: 6308 ]

من أصحابنا من يقول تقوم بمالها . فعلى قول مالك في أم الولد يقوم العبد بغير ماله.

وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه، فإن وضعت قبل أن تسلم لم يسلم الولد معها، وأن يسلم أحسن .

واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟ وأن يسلم أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملا وقت الجناية ثم وضعت ألا يسلم الولد معها إذا أسلمت وهي حامل، وأن يكون الولد للسيد الأول والاستثناء فيه ها هنا أخف من استثنائه في البيع.

وإذا قتل العبد عمدا فقتل كان المال للسيد دون المجني عليهم قولا واحدا; لأن الذي كان لهم نفس القاتل فقد أخذوها.

واختلف إذا عفوا عنه فأسلم إليهم ، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ليس عليه أن يسلم ماله; لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته، قال: وكذلك إذا جرح، ثم رجع فقال: يسلم بماله استحسانا . وإن أسلمه السيد إليهم [ ص: 6309 ] ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية