باب في
المواضع التي تجب فيها الجمعة
الجمعة تجب في الأمصار والقرى العظام التي تشبه الأمصار، واختلف فيما سوى ذلك: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: تقام في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها وفيها الأسواق. وقال مرة: المتصلة البنيان. ولم يذكر الأسواق.
وقال في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إذا كانت القرية بيوتها متلاصقة، وطرقها في وسطها، ولها أسواق، ومسجد يجمعون فيه الصلاة- فإنهم يجمعون الجمعة.
وكل هذا جنوح إلى ما يشبه المدن; لأن الأصل ما أقيمت فيها، وإلى هذا ذهب سحنون: أنها تقام في المدن وما أشبهها.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون عن القرى التي أحدثت فيها المنابر فقال: لا أرى ذلك; لأنه أمر اختلف فيه، ولو كان ذلك واجبا على أهل القرى لأقامها
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إذ ولي كما أقامها لأهل قلشانة وسوسة وصفاقس، فما أجاز ذلك فيها إلا زحفا. وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون على
ابن طالب حين أقامها
بأولج وقرقورية.
قال الشيخ: وقد أخبرني بعض أهل
أولج أن بها عشرة مساجد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر: الذي أجمع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا
[ ص: 566 ] بثلاثة: المصر، والجماعة، والإمام الذي تخاف مخالفته، فمتى عدم شيء من هؤلاء لم تكن جمعة.
فجميع هذه الروايات يشد بعضها بعضا، أنها إنما تقام بالمدن والأمصار وما كان من القرى يشبهها.
وراعى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة العدد، فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أنه قال: إذا كانوا ثلاثين رجلا أو ما قاربهم جمعوا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وهو مثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اجتمع ثلاثون بيتا..." والبيت: مسكن الرجل الواحد.
وفي مختصر ما ليس في المختصر قال:
إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون فيه الصلوات - فلا بأس أن يصلوا صلاة الخسوف، وعلى هذا لا يصلون الجمعة إلا أن يكونوا هذا القدر; لأن الجمعة أولى بطلب ذلك فيها.
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري: لا حد لهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار: وليس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للجماعة التي تجب عليهم الجمعة حد محدود، غير أني رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك نصا: أنها لا تقام بالثلاثة ولا بالأربعة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب: إنهم لا حد لهم، إلا أن يكونوا عددا يمكنهم الثواء وتتقرى بهم قرية.
[ ص: 567 ]
والرواية المتقدمة في مراعاة القرى ترد ما ذهب إليه البغداديون أنه لا حد لهم، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة في الأمير يمر بقرية لا تجب فيها الجمعة فجهل فجمع بهم: فلا جمعة له ولا لهم.
ولم يختلف المذهب أن الجمعة مفارقة للصلوات الخمس، وأن ما سوى الجمعة يقام بالواحد والاثنين، وأن للجمعة حكما آخر، وصفة تطلب، وقدرا تقام الجمعة بحصوله وتسقط بعدمه، وإذا كان ذلك وجب ألا تقام إلا على صفة مجمع عليها، وأن الخطاب يتوجه بها، فمتى عدم لم تقم لمختلف فيه; لأن أصل الظهر أربع، فلا ينتقل عنه بمشكوك فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل الخصوص، وهم جماعة، واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت: إنهم يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال. ولم يقل إذا كان لهم مسجد، وقال في العتبية: ليس على أهل العمود جمعة; لأنهم عنده ليس لهم قرار.
ويختلف في أهل الخصوص والقرى الآن; لأنها ليست تشبه بالمدن، وقال مالك في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في حصون تكون على الساحل، فقال: إنما هي على أهل القرى والمدن، فأما غير أهل القرية، فلا أدري.
[ ص: 568 ]
ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون على أهل المنستير جمعة، وقاله
محمد بن عبد الحكم، وقال: لا تكون الجمعة إلا في العيال والولد والأسواق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15946زيد بن بشر: إذا كان الحصن على أكثر من فرسخ وفيه خمسون رجلا فأكثر جمعوا.