باب في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد ثم يصالح من ذلك على مال
وإذا
أقر المكاتب بقتل خطأ ثم صالح من ذلك على مال لم يجز إقراره ولا صلحه، وكذلك إذا أقر بقتل عمد ثم صالح على مال، لم يجز الصلح ولا يسقط القصاص إذا قال المقر له: لم أسقط القصاص إلا لمكان الصلح وحلف على ذلك.
قال الشيخ :
وإقرار المكاتب بالخطأ ساقط ما دام في كتابته، وكذلك إذا عجز وعاد إلى الرق في ملك سيده.
واختلف إذا صار إلى العتق بأداء الكتابة فأعتقه سيده، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يلزمه من تلك الجناية شيء . وقال عنه
أبو زيد: إذا أعتق لزمه ذلك. وهو أحسن; لأنه كان في حين الإقرار لو ثبت ذلك ببينة على أحد أمرين، إما أن يقوى على أداء الكتابة والجناية فيكون إقراره يتضمن
[ ص: 6348 ] أن قبله مال . وأداء الكتابة لا يسقط ما يكون قبله من مال، أو يكون عاجزا عن أداء الجميع فيكون للمقر له التسلط على رقبته إذا لم يفده السيد والسيد يمنعه الآن من إرقاق نفسه لما له من الولاء، وإذا صار إلى العتق أخذه بإقراره.
واختلف في
المدبر يقر بالجناية خطأ ويرد السيد إقراره ثم يموت سيده ويعتق في ثلثه، فقيل: لا يتبع بشيء، وقيل: يسقط من جنايته بقدر ما اختدم منه سيده والفاضل يتبع، به قال : لأنه يقول السيد: منعك خدمتي، فلا تلزمني حصة ما أسقط عني منها، وإن
أقر المكاتب بجناية عمدا وصالح لم يجز سيده الصلح ولم يقتصوا منه عند رد الصلح- كان له أن يتبعه بذلك الصلح بعد أداء الكتابة على أحد القولين، وكذلك لو لم يصالح وعفا ليأخذ دية الجرح فمنع من ذلك في حال الكتابة، فإن له أن يتبعه بذلك بعد أدائها، ولو أراد القصاص فمنع منه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لكان له أن يقتص منه إذا صار إلى الحرية.
[ ص: 6349 ]