فصل [في جناية السيد على مكاتبه]
وإن
كان السيد هو الجاني على مكاتبه فإن قتله وليس في الكتابة معه أحد- سقطت المطالبة عن السيد، وسواء كان القتل خطأ أو عمدا، وإن كان معه ولد وفي القيمة فضل أعتق الولد وكان الفاضل للولد، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ. وإن كانت ابنة كان لها النصف والباقي للسيد إذا كان القتل خطأ .
واختلف في العمد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: إذا كان معه في الكتابة أمة أخذت قدر مورثها، فلم يجعل على السيد غير ذلك ولم يفرق بين عمد ولا خطأ .
وقال
محمد: لها الثلث ويسقط عن السيد ثلثاه.
[ ص: 6352 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إنما ذلك في الخطأ وإذا كان ذلك عمدا كان الفاضل لأولى الناس به بعد السيد . والقول الأول أبين; لأن السيد يأخذه بالرق، ولو كان يأخذه على أحكام الحر لم يكن له من الخطأ شيء; لأن الدية الخطأ والعمد فيها سواء لا يرث القاتل منها شيئا، ويلزم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ألا يرث السيد في العمد مما خلفه المكاتب من جميع المال الذي كان في يده شيئا.
[ ص: 6353 ]