فصل:
الخلاف فيمن يقيم الجمعة ويصليها بالناس
واختلف فيمن يقيم الجمعة، ويصليها بالناس، فقال مالك في المدونة في أهل مصر مات واليهم، ولم يستخلف عليهم أحدا قال: إذا حضرت الصلاة قدموا رجلا منهم، فخطب، وصلى بهم الجمعة، وكذلك القرى التي لأهلها أن يجمعوا، وقال: إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها وال، أو لم يلها، نحوا من هذا. يريد: الجمعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة في المبسوط: لا يصليها إلا سلطان أو مأمور أو رجل مجمع عليه، ولا ينبغي أن يصليها إلا أحد هؤلاء، قاله في باب الصلاة في العتبية.
وقد تقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر إنها لا تقام إلا بثلاث، قال: والإمام الذي تخاف مخالفته، وهذا آكد من قول
ابن مسلمة، قال
يحيى: وأتى قوم
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فسألوه أن يأذن لرجل منهم أن يؤمهم في الفطر والأضحى، فأذن لهم،
[ ص: 569 ] ثم جاؤوه فسألوه أن يأذن لهم في الجمعة، فقال: هيهات، لا يقيم الجمعة إلا من أخذ بالذنوب وأقام الحدود، وأعطى الحقوق، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أبين؛ لأنها قربة أمر الله سبحانه بأدائها، فلا وجه لتعلقها بإمام يخاف، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: إذا منع الإمام الناس من إقامتها وقدروا على إقامتها فعلوا.
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بين الإمام أن يمنعهم أو يكون ممن لا يمنع، فصلوها بغير أمره، ولم يختلفوا أنه إذا كان إماما مقاما من الأمير فخطب أو صلى بعض الصلاة، ثم حدث عليه ما نقض طهارته أو غير ذلك أن له أن يستخلف ولا يفتقر في ذلك إلى الأمير، ولو ذهب كان لهم أن يستخلفوا، وهذه ضرورة.