فصل [فيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات]
قال
محمد فيمن
أشار إلى رجل بالسيف فمات مكانه: فإن لم يكرر ذلك عليه كان فيه الدية على العاقلة ، وإن كرر ذلك عليه وهو يهرب منه وهو يطلبه حتى مات كان فيه القصاص.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن طلب رجلا بالسيف ليضربه فهرب فما زال يجري حتى سقط ميتا: فليقسم ولاته لمات خوفا منه ويقتلونه. قال: وإن أشار عليه بالسيف فقط فمات وكانت بينهما عداوة فليقسم ولاته، وقال: هذا من الخطأ.
[ ص: 6369 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون فيمن طلب رجلا بالسيف فعثر المطلوب قبل أن يدركه فمات: ففيه القصاص .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : القصاص في هذا ليس بحسن; لأنه لم يتعمد قتله وقبض نفسه ، وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الذي كرر الإشارة بالسيف أو طلبه حتى مات; لأنه لا يدرى هل مات من شدة الخوف أو من شدة الجري أو لاجتماع ذلك، ومحمل قولهما في ذلك على أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في نفي شبه العمد وأن فيه القصاص، وأرى فيه الدية مغلظة; لأن أمره مشكل، إلا أن يرى أن مثل ذلك الفعل بمثل ذلك الرجل يقتله لا يشك في ذلك، فيكون فيه القصاص.
وقال
أحمد بن ميسر فيمن كرر الإشارة على رجل حتى مات: لا قصاص فيه.