فصل [في الدية في الصلب]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: في الصلب الدية .
واختلف في الوجه الذي تستحق به الدية على ثلاثة أقوال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : تجب الدية إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا شلت، وأما إذا مشى فأصابه في ذلك حدب أو عثل فإنما فيه الاجتهاد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة نحو ذلك، وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال: إن برئ على انحناء ففيه بقدره، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: فيه الدية إذا أقعده فلم يقدر على القيام وما نقص من قيامه فبحسابه ، وقيل: فيه الدية إذا انطوى يريد: إذا صار كالراكع- فما لم يبلغ ذلك فبحسابه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: في الصلب الدية إذا انكسر فلم يقدر على الجلوس، فإن نقص عن جلوسه فبقدر ذلك من الدية .
قال الشيخ -رحمه الله-: يصح أن تكون الدية في الصلب للفصلين جميعا إذا أبطأ جلوسه، وإن كان يقدر على المشي على انحناء، وإن لم يبلغ إلى أن يصير
[ ص: 6376 ] كالراكع. ويصح أن تكون الدية إذا أفسد قيامه وصار كالراكع وإن كان يقدر على الجلوس، فإن لم يبلغ إلى أن يصير كالراكع فبحسابه، ويقاس ما بين قيامه معتدلا وبينه راكعا فإن وجد ما بينهما متساويا كان له نصف الدية، وإن كان أقل أو أكثر فبقدر ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: في الصلب ثلاثة وثلاثون فقارة فإذا كان في الصلب الدية ففي كل فقارة ثلاث من الإبل . يريد: إذا أفسد شيئا من فقاره، فراعى الصلب خاصة ولم يراع ما فسد من المشي.
[ ص: 6377 ]