فصل: الجمعة تصلى في الجامع لا على ظهره
الجمعة تصلى في الجامع، لا على ظهره، ولا خارجا منه في الطريق، ولا في الديار، ولو كانت قريبة منه، واختلف فيمن صلاها في شيء من هذه المواضع الثلاث، هل تجزئه صلاته؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة فيمن صلاها على ظهر المسجد: يعيد وإن ذهب الوقت. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في ثمانية
أبي زيد: صلاته جائزة ولا إعادة عليه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: لا بأس أن يصلي المؤذن على ظهر المسجد; لأنه موضع أذانه إذا قعد الإمام على المنبر، وإذا صلى خارج المسجد في الطريق أجزأته صلاته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ولم
[ ص: 570 ] تجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، وقال: صلاتهم باطلة، وكان يقول: إذا مر على الذين يجلسون للصلاة في الطريق: ضع رجلك على عنقه وجز، ويأمرهم بالدخول، ويقول: إن صليتم ها هنا فصلاتكم باطلة، وهذا أحسن؛ لقولهم: إن
الجامع من شرط الجمعة، فمن تركه مختارا، لم تجزئه، والصلاة على ظهر المسجد أخف وأولى أن تجزئ من الصلاة في الطريق; لأن لظهره من الحرمة ما لبطنه.
وأما الصلاة في الديار التي حول المسجد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تصلى فيها وإن أذن أهلها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عند
ابن مزين: فإن فعل فعليه الإعادة وإن ذهب الوقت، وقال
ابن نافع: يكره أن يتعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوف، وإن امتلأ المسجد والأفنية واتصلت الصفوف، فلا بأس بذلك، قال: وقد صلي في حجر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين ضاق المسجد.
[ ص: 571 ]