فصل [في الدية في أصابع اليدين]
في أصابع اليدين الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة من الثلاث ثلاثة أبعرة وثلث.
واختلف في الإبهام، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فيها مفصلان في كل واحد نصف عقل الأصبع . وقال
محمد: ذكر عنه أنه رجع عن ذلك وقال فيها ثلاث أنامل .
والمسألة تحتمل القولين جميعا: أن يقال فيها أنملتان; لأن ذلك هو البائن منها، وأن يقال فيها ثلاثة; لأن الثالث وإن لم يكن بائنا فهو متحرك يحركه الإبهام عند استعمال البائن من ذلك، واستعمال الإبهام بالجميع بالبائن وغيره
[ ص: 6388 ] وهو أقيس.
ومن خلق ناقصا ليس له إلا أربعة أصابع كان له دية الأربع وسواء قطعت الأصابع أو جميع اليد.
واختلف فيمن له ستة أصابع، فقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت السادسة قوية فقطعت كان له فيها عشر من الإبل، وسواء قطعت خطأ أو عمدا; لأنه لا قصاص فيها، وإن قطع جميع اليد كان فيها ستون، فإن كانت ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادها، وإن قطع جميع اليد لم يزد لها شيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه: فيمن
له ست أصابع وقطعت يده خطأ كان له خمسمائة دينار، قال: وقد قيل: له خمسمائة وفي الزائد حكومة . ولم يفرق بين كونها ضعيفة ولا قوية، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أبين، وإن قطعت عمدا كان له أن يقتص من القاطع ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية.