صفحة جزء
فصل [في الدية في أصابع اليدين]

في أصابع اليدين الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة من الثلاث ثلاثة أبعرة وثلث.

واختلف في الإبهام، فقال مالك: فيها مفصلان في كل واحد نصف عقل الأصبع . وقال محمد: ذكر عنه أنه رجع عن ذلك وقال فيها ثلاث أنامل .

والمسألة تحتمل القولين جميعا: أن يقال فيها أنملتان; لأن ذلك هو البائن منها، وأن يقال فيها ثلاثة; لأن الثالث وإن لم يكن بائنا فهو متحرك يحركه الإبهام عند استعمال البائن من ذلك، واستعمال الإبهام بالجميع بالبائن وغيره [ ص: 6388 ] وهو أقيس.

ومن خلق ناقصا ليس له إلا أربعة أصابع كان له دية الأربع وسواء قطعت الأصابع أو جميع اليد.

واختلف فيمن له ستة أصابع، فقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت السادسة قوية فقطعت كان له فيها عشر من الإبل، وسواء قطعت خطأ أو عمدا; لأنه لا قصاص فيها، وإن قطع جميع اليد كان فيها ستون، فإن كانت ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادها، وإن قطع جميع اليد لم يزد لها شيء .

قال سحنون في كتاب ابنه: فيمن له ست أصابع وقطعت يده خطأ كان له خمسمائة دينار، قال: وقد قيل: له خمسمائة وفي الزائد حكومة . ولم يفرق بين كونها ضعيفة ولا قوية، وقول ابن القاسم أبين، وإن قطعت عمدا كان له أن يقتص من القاطع ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية.

التالي السابق


الخدمات العلمية