باب في تنجيم الدية
قال:
وتنجم الدية في ثلاث سنين، والثلث في سنة، والثلثان في سنتين. واختلف قوله في النصف فقال: في سنتين، وقال: في سنة ونصف .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لم يختلف في الدية أنها تنجم في ثلاث سنين، واختلف فيما دون الدية في ثلاثة مواضع: أحدها: هل تحمل العاقلة الثلث؟ والثاني: هل ينجم ما دون الدية؟ والثالث: كيفية التنجيم في النصف والثلاثة الأرباع؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تحمل العاقلة ثلث الدية . وذكر
ابن القصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال: إنما تحمل ما زاد على الثلث.
وقد اختلف في هذا الأصل في الثلث هل هو في حيز الكثير أم لا؟ فجعل في عطية الزوجة وفي الوصية أنه في حيز اليسير ولا مقال للزوج فيه ولا للورثة فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما حملته العاقلة ولم تكمل فيه الدية أنه ينجم. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أنه قال: لا تنجم إلا الدية الكاملة . وفي مختصر ما ليس في المختصر
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك مثله.
[ ص: 6401 ]
وذكر
ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون على العاقلة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عند
محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى .
[ ص: 6402 ]