صفحة جزء
فصل [في صفة ما تحمله العاقلة من الديات]

العاقلة تحمل الخطأ ولا تحمل عمدا فيه القصاص، ولو عفا الأولياء عنه على مال، وسواء كان صلحا أو بالجبر على القول من يرى ذلك، ولا خطأ على عبد، ولا اعتراف دون النفس .

واختلف في ثلاث : في الاعتراف بقتل الخطأ ، وفي العمد إذا كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة، وفي عمد في الموضحة، وما [ ص: 6424 ] أشبه ذلك من الجراح فيذهب بصر المجروح أو سمعه، وفي المسلم يقتل النصراني.

واختلف في جميع ذلك، هل يكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ [ ص: 6425 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية