باب في القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه
ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=655318عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل بغرة عبد أو وليدة ، قال
ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه . والوسط من الأعلى يجزئ وليس الوسط من العبيد والإماء، ومحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الوليدة أنها الأعلى مما يراد للخدمة ليس للفراش.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الحمران من العبيد أحب إلي من السودان إلا أن يكون الحمران في الأرض التي بها فيها قليلا، فيؤخذ من السودان، قال: وإذا جاءهم بعبد أو أمة أجبروا على أخذها إن كانت قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم قال: وليست القيمة في ذلك كالسنة التي لا اختلاف
[ ص: 6429 ] فيها وإنا لنرى ذلك حسنا .
قال
محمد: والقيمة على أهل الذهب خمسون دينارا، وعلى أهل الورق ستمائة درهم، وعلى أهل الإبل خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: ولا يؤخذ من أهل البادية في الغرة إلا الإبل .
واختلف في ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فقال في المدونة: عليهم الغرة وليست بإبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
محمد: ولا أحسب إلا وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أيضا على أهل الإبل إبل . وأنكر
محمد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنها لا تؤخذ إبلا وقال: فلم خرج هو إلى الذهب على أهل الذهب ، والورق على أهل الورق .
والذي يقتضيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة ، أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم، إن كانوا أهل ذهب فخمسين دينارا، وإن كانوا أهل ورق فستمائة درهم، وإن كانوا أهل إبل
[ ص: 6430 ] فخمس فرائض على اختلاف في هذا الموضع. فأما قوله: إذا جاءهم بغرة يجبر الآخرون على قبولها، فصحيح; لأنه أتاهم بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما قوله إذا كانت قيمة ذلك خمسين دينارا أو ستمائة درهم فليس ببين ; لأن الأصل الذي أقامه النبي - صلى الله عليه وسلم - الغرة من غير اعتبار قيمة، وأثمان العبيد تختلف في البلدان وتتغير في أثمانها الأسواق بالزيادة والنقص، فإن وجبت بموضع الغرة بثلاثين دينارا أو بعشرين دينارا، لم يلزم بأكثر من ذلك، وإن كان ثمنها ستين أو سبعين أجبر على إحضارها، ولو أحب أن يدفع خمسين دينارا لم تقبل منه; لأنها دون الغرة، وكذلك قولهم إذا أبى الجاني أن يأتي عن الغرة بالعين ليس بالبين; لأن من حق المجني عليهم أن يقولوا لا نقبل إلا ما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويلزم إذا سلم أن يؤخذ من أهل العين عين، ويؤخذ من أهل الإبل إبل; لأن القضاء ورد بالغرة على أهل الإبل، وإنما تؤخذ من غير كسبهم، ومن غير ما يغرمونه في الديات، فإن خرج عن الحديث فقال: يخرج من الكسب الذي يغرم في الديات إذا كانوا أهل ذهب أو ورق، لزمه أن يقول مثل ذلك، إذا كانوا أهل إبل أن يؤخذ مما
[ ص: 6431 ] يغرمونه في الديات.