فصل: في الخلاف هل المراعى في شهودها ثلاثة أميال
وعلى من كان خارجا عن المدينة شهودها إذا كان قريبا على ثلاثة أميال، واختلف هل المراعى ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة:
عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك ثلاثة أميال، وظاهره من المنار، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب: إن المراعى من المنار، وقال
محمد بن عبد الحكم: إنما ينظر إلى ثلاثة أميال من المصر، وحيث يقصر الصلاة المسافر في خروجه، وليس ينظر إلى المسجد، وقد يكون بين المسجد وآخر البلد أكثر من ثلاثة أميال.
[ ص: 573 ]