فصل [في المقتول يجتمع على قتله رجل وصبي]
وإذا
اجتمع في قتل رجل صبي ورجل، فإن قتلاه عمدا قتل الرجل، وكان نصف الدية على عاقلة الصبي، وإن قتلاه خطأ أو كانت رمية الرجل خطأ والصبي عمدا كانت فيه الدية، واختلف إذا كانت رمية الرجل عمدا والصبي خطأ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فيه الدية عليهما، قال لأني لا أدري من أيهما مات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عند
محمد: يقتص من الرجل، والأول أحسن والوجه فيه كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، أنه يمكن أن تكون القاتلة رمية الصبي، ولا يكون على الرجل شيء، وإذا أمكن ذلك لم يقتل الرجل بالشك إلا أن يدعي الأولياء معرفة الضربتين، وأن ضربة فلان القاتلة فيقسمون عليها، فإن أقسموا على ضربة الرجل، وعلى المعرفة أنها رميته لعلم وقع لهم قتلوا، و كان لهم دية الجناية على الصبي، وإن أقسموا على رمية الصبي أخذوا الدية من عاقلته، واقتصوا من جرح الرجل.
[ ص: 6442 ]
والعمد منها على ثلاثة أوجه:
فإن اجتمعا على القتل قتل الرجل. وإن كان الرجل الممسك ولم يقتل، فإنه يقتل. ومثله إذا لم يمسك واجتمعا على ضربه فضربه كل واحد بسكين، وكان استسلامه لاجتماعهما عليه وإن لم يتعاقدا على قتله، وتعمد كل واحد رمية، ولم يعلم بالآخر لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي القاتلة.
ولو كانا رجلين تعمد كل واحد لقتل رجل ولم يعلم أحدهما بالآخر لم يقتلا إن كانت النافذة إحدى الضربتين; لأنه لا يدرى أيهما رماها، فلا يصح أن يقتلا; لأن القتل من أحدهما، ولا يقتل أحدهما لإمكان أن يكون القاتل غيره.
وإذا
قتل رجلا رجلان أحدهما خطأ والآخر عمدا لم يقتل المتعمد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وقتل عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب.
وإن
اجتمع في قتل عبد عبد وحر فإن قتلاه عمدا اقتص من العبد، وكان على الحر نصف قيمته، وإن كانت رمية العبد عمدا والحر خطأ لم يقتص من العبد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم واقتص منه على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فإن اجتمع في قتل حر أب وأجنبي .
[ ص: 6443 ]