باب في عقوبة القاتل والجاني عمدا إذا عفي عنه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كل من قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما. ولو أقر أنه قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما . قال : وإذا قتل المسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولو أن رجلا من أهل الذمة أو عبدا لمسلم قتل مسلما أو ذميا فعفا عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما فأوجب حق الله تعالى في ضرب ذلك كيفما اختلف الجرم من مسلم أو كافر أو عبد من قاتل أو مقتول فإنه يضرب مائة ويسجن عاما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المرأة تقتل عمدا فيعفى عنها فإنها يضرب وتسجن عاما .
[ ص: 6444 ]
وقد اختلف في هذه الجملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا كان هو المقتول فقال
المغيرة في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: ليس على العبيد حبس وإنما عليهم جلد مائة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى القاتل الأدب ، ولا يضرب مائة ولا يسجن عاما.
[ ص: 6445 ]