باب في العفو عن العمد
العفو عن القتل العمد إلى من يستحق القيام به ولا يخلو القائمون به من ثلاثة أحوال، إما أن يكونوا رجالا لا نساء معهم أو نساء لا رجال معهن أو رجالا ونساء فإن كانوا رجالا بانفرادهم وهم في القعدد سواء بنون أو بنو بنين أو إخوة فعفا أحدهم سقط الدم.
واختلف إذا كانوا أبعد من هؤلاء كالأعمام أو بني الأعمام أو من هو أبعد منهم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: إن عفا واحد منهم سقط الدم، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يسقط إلا باجتماعهم على العفو وإن اختلفت منزلتهم من الميت فالعفو والقيام إلى أقربهم بالمقتول ولا مقال للآخر معه في عفو أو قتل وأولاهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب.
واختلف في الجد والإخوة فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أخا مع الإخوة في الخطأ والميراث من المال، وقال: يحلف معهم ثلث الأيمان، فإن عفا وكره الإخوة جاز عفوه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: الإخوة وبنوهم أحق من الجد كالولاء هم أحق به منه ، وقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الولاء والإخوة وبنوهم أحق من الأعمام
[ ص: 6455 ] بالقتل والعفو.
ويختلف إذا كان أحدهم أخا لأم فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم هو كأحدهم، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إنه أحق، وقد اختلفا فيه في الولاء فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: هم في الولاء سواء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: هو أحق; لأنه أقعد منهم للرحم مثل ما لو ترك المعتق أخا شقيقا وأخا لأب، ومثل ما لو ترك بني أعمام أحدهم شقيق والآخر لأب، يقول فإذا كانت زيادة الرحم مع تساويهم في القعدد بالأبوة يكون أحق كان هذا أحق بزيادة الرحم فإنها رحم أقرب; لأن أمه أم الميت وهؤلاء أمهم أجنبية من الميت، وإن لم يكن إلا رجل من الفخذ أو من القبيل أو لا يعرف قعدده من الميت ومن لا يكون له ميراثه لم يكن له قيام بالدم، فإذا اجتمع في القيام بالدم نسب وولاء كان النسب المبدى في القيام والعفو وإن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى فإن لم يكن مولى أعلى فالسلطان ولا شيء للمولى الأسفل.