فصل [في النساء هل لهن القيام في الدم]
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النساء فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار عنه أنه قال:
لا [ ص: 6456 ] مدخل لهن في الدم وقال ذلك لهن وهو المعروف من قوله وإذا جعل لهن ذلك فذلك إلى ثلاث وهن البنات وبنات الابن وإن سفلن والأخوات خاصة دون بنيهن.
واختلف في الأم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم لها القيام بالدم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا قيام لها بالدم بحال ولا قيام لها مع الولد ولا مع الإخوة ولا مع السلطان ولا قيام سوى من ذكر، وإذا كان لهن القيام فالبنات أولى من بنات الابن.
واختلف في البنات والأخوات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم البنات أولى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: الأخوات عصبة البنات فلا عفو إلا باجتماع.
ويختلف على هذا في بنات الابن والأخوات فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: بنات الابن أولى، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا عفو إلا باجتماع منهن.
واختلف في الأم والبنات فقيل البنات أولى والعفو إليهن أو القتل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عند
محمد: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط فعلى هذا لا يصح عفو إلا باجتماع منها ومنهن، والقول الأول أحسن; لأن البنوة مقدمة على الأبوة فلما كان الابن مقدما على الأب كانت البنت مقدمة على الأم والأم مقدمة على الأخوات ويتفق في هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، وليس الأخوات عصبة الأم وهن عصبة مع البنات أو بنات البنين خاصة وإذا خلص
[ ص: 6457 ] القيام للبنات أو بنات الابن والأم دون من معهن من النساء فإنه يعود مقالهن مع الرجال.
والنساء مع الرجال على ثلاثة منازل، إما أن يكونوا أقرب منهن أو هن أقرب أو يكونوا في الدرجة سواء فإن كان الرجال أقرب درجة كالبنين وبنات الابن أو بني الابن والأخوات كان القيام للرجال وسقط قيام النساء معهم وإن كان النساء أقرب كالبنات وبني الابن أو بنات الابن والإخوة والأخوات والأعمام.