باب في اللوث في قتل العمد والخطأ
واختلف في
اللوث في قتل العمد ما هو؟ على خمسة أقوال، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حضر الأمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: هو الشاهد الذي ليس بالقوي العدالة ، ولا قاطع ، قيل: أترى المرأة من ذلك؟ قال: نعم، قيل له: فالعبد؟ قال: لا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: اللوث جماعة نساء أو صبيان أو القوم ليسوا بعدول، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة أنهما قالا:
شهادة المرأة لطخ توجب القسامة، قالا: وكذلك
شهادة العبيد والصبيان والنصارى واليهود والمجوس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في المجموعة: يقسم مع شهادة الصبي والذمي .
وأرى أن لا يقسم إلا مع الشاهد العدل والمرأة إذا كانت عدلة قريب من ذلك، والجماعة إذا لم يكونوا عدولا كالأربعة والخمسة إذا كان لا بأس بحالهم إلا أنهم لم يبلغوا العدالة، وإن كانوا ساقطي الحال، فأكثر من ذلك مثل العشرة
[ ص: 6461 ] والخمسة عشر، وهذا يعرف عند النزول والمشاهدة ، وجماعة العبيد في هذا كغيرهم من الأحرار، وأما الكفار فلا; لأنهم أعداء للمسلمين، ولا يبالون أن يرفعوا الأمر على غير وجهه، وإن كان القتل خطأ جرى مجرى المال في العدالة; لأن المستحق به مال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يقسم مع غير عدل. وليس بحسن .