فصل [فيما إذا كان القاتل عبدا]
وإذا
كان القاتل عبدا كان للحر أن لا يقتص وأن يجبر السيد على أن يفديه أو يسلمه ولا خلاف في ذلك; لأن امتناع السيد من ذلك ليقتل العبد لا منفعة له فيه وإن كان القاتل مدبرا كان له أن يستحييه، وأن يجبر السيد على أن يفتدي خدمته أو يسلمها ، ولو قال السيد: إما أن تقتل أو تعفو على غير شيء لم يكن ذلك له، ولو قال الولي: أنا أعفو على أن آخذ المدبر والمعتق إلى أجل رقيقا لم يكن ذلك له; لأنه وإن كان القتل يبطل ما عقد لهما من الحرية،
[ ص: 6467 ] فإنه لا يجوز أن يبطل ذلك العقد مع بقاء الحياة.
واختلف في أم الولد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يجبر السيد على أن يفتديها، كلما جنت وقاسها على الحر، وقال غيره: يجبر السيد; لأنها على حكم العبيد وأن لا يجبر أحسن; لأنه إذا كان لا يجبر الحر على أن يفتدي نفسه كان أبين أنه لا يجبر أن يفتدي عبده ولا أمته ، ولأن فيها رقا وحرية فإن غلب الرق لم يجبر كما لا يجبر على أن يفتدي عبده ولا مدبره وإن غلبت الحرية لم يجبر على أن يفتدي حرا وإن كان القاتل مكاتبا.