صفحة جزء
فصل: الأذان الثاني هو الذي يمنع البيع

الأذان الذي يمنع البيع الأذان الثاني، وهو إذا قعد الإمام على المنبر، وقال أبو محمد عبد الوهاب: للجمعة أذانان، أذان عند الزوال، والآخر عند جلوس الإمام على المنبر. [ ص: 576 ]

وذكر البخاري أن الثاني حدث في زمان عثمان بن عفان، فجعل ابن عبد الحكم الثاني واجبا؛ لما يتعلق به من الأحكام من وجوب السعي، وتحريم البيع. وقد يقع التحريم، ووجوب السعي لبعض الناس بالأذان الأول، إذا كان بموضع بعيد إن سعى ذلك الوقت أدرك الإمام على المنبر. [ ص: 577 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية