فصل: الأذان الثاني هو الذي يمنع البيع
الأذان الذي يمنع البيع الأذان الثاني، وهو إذا قعد الإمام على المنبر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب: للجمعة أذانان، أذان عند الزوال، والآخر عند جلوس الإمام على المنبر.
[ ص: 576 ]
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الثاني حدث في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، فجعل
ابن عبد الحكم الثاني واجبا؛ لما يتعلق به من الأحكام من وجوب السعي، وتحريم البيع. وقد يقع التحريم، ووجوب السعي لبعض الناس بالأذان الأول، إذا كان بموضع بعيد إن سعى ذلك الوقت أدرك الإمام على المنبر.
[ ص: 577 ]