باب في صفة القصاص في القتل
القصاص في القتل يجب بمثل القتلة الأولى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=652236أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بين حجرين .
وإن أراد الولي القتل بما يخالف مما هو أخف لم يمنع وإن كان أشد منع فإن قتل الأول بسيف قتل بالسيف ومنع أن يقتل بالرمح; لأنه أشد فإن كان القتل بالرمح لم يمنع أن يضرب عنقه بالسيف; لأنه يجهز ما لا يجهز الرمح وهو أخف ولو ذبح الأول لم يمنع من القصاص بالسيف وإن أحرقه بالنار لم يمنع من القصاص بالسيف أو بالرمح وإن كان الأول بالطعن بالرمح منع أن يقتله بالنار وإن قتل بالعصا قتل بالعصا.
واختلف إذا ضرب مثل العدد الأول فلم يمت فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يضرب بالعصا أبدا حتى يموت.
[ ص: 6475 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عند
محمد: إن كانت العصا تجهز في ضربة واحدة ولا يكون بشيء لين مختلف، فله أن يقتله بالعصا وإن شاء بالسيف وأما ضربات فلا وليقتله بالسيف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن رأى أنه إن زيد مثل الضربة والضربتين مات زيد .
وهو أحسن، ولو مات الأول عن خمس ضربات فيضرب مثل ذلك العدد، فإن لم يمت ورأى أنه إن زيد مثل الضربة والضربتين مات فعل، وإلا أجهز عليه بالسيف، وإن قتله خنقا قتل خنقا، وإن سقاه سما اقتص منه، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم: كيف يقتل؟ قال: على قدر ما يراه الإمام، والأصل أن يقتل بمثل ذلك فيسقى سما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك عند
محمد: إذا قتل الأول بالنبل أو بالرمي بالحجارة لم يقتل هذا بمثل ذلك; لأنه لا يأتي على ترتيب القتل وحقيقته فهو من التعذيب ولا بالنار; لأنه من التعذيب ولو طرح الأول من جدار أو جبل أو
[ ص: 6476 ] على سيف أو رمح أو غيره صرف القود إلى السيف; لأن ذلك قد يخطئ قتله فيصير تعذيبا . وأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يستقاد بمثل الفعل الأول ، وهو الذي يقتضيه الحديث، وإن أمكن أن يخطئ، فإن الظالم أحق أن يحمل عليه، وإن كتفه وطرحه في نهر فعل به مثل ذلك وإن طرحه و لم يكتفه، وكان لا يحسن العوم وطرحه عالما بذلك، اقتص منه بمثل ذلك ، وإن قطع يديه ثم رجليه ثم قتله -ولم يكن أراد قتله- قتل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم تقطع أطرافه، وإن كان يريد قتله ففعل ذلك به ثم قتله بالفور قتل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ولم يقطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يقطع ثم يقتل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان الأول أراد
[ ص: 6477 ] المثلة ، وهو أحسن أن يعاقب بمثل ما عاقبه لقول الله -عز وجل-:
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [سورة النحل آية: 126] ، وأرى أنه لو فعل ذلك به بعد القتل فقطع أطرافه لمثل بالآخر بعد القصاص، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=889913مثل بقتلى أحد فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: لئن أظفرنا الله بهم لنفعلن ولنفعلن فنزلت: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فأمر الله تعالى أن يقتص على مثل الأول، ولو قطع أصابعه ثم يده فإن كان القطع الثاني بنية حدثت كان القطع الآخر جاريا، وإن كانت بنية قطع الجميع وفعل ذلك على وجه العذاب كان على الخلاف، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم تقطع يده، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تقطع أصابعه ثم يده.
[ ص: 6478 ]