فصل [في القصاص من العبد والنصراني]
القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح، والذكران والإناث في ذلك سواء، إلا أن السيد في ذلك المبدى، فإن أحب
[ ص: 6480 ] اقتص من ذلك الجرح وإلا أخذ العقل. لأن جرح العبيد يتعلق به حق للسيد ; لأنه مال أفسد له وحق للعبد، فإن أسقط حقه في المال كان الحكم القصاص، فإن قام بحقه في المال سقط حق العبد في القصاص، ويخير سيد العبد الجاني بين أن يفدي عبده أو يسلمه، والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء، لا حرمة له بما عقد له من ذلك; لأنه الآن رقيق والعتق معلق بوقت لم يأت بعد، وأما المعتق بعضه فاستحسن ألا يقتص منه، للحديث أنه يرث بقدر ما أعتق منه، ويعقل عنه بقدر ذلك، ولا يقتص من العبد المسلم للحر النصراني.
واختلف في القصاص له من النصراني، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك في العتبية: يقتل به، وغلبا حرمة الإسلام -وإن كان عبدا- على حرمة النصراني وإن كان حرا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يقتل به. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عند
محمد: يقتل به وقال: يضرب ولا يقتل به .
[ ص: 6481 ]
واختلف بعد القول أنه يقتل به هل الخيار للسيد أم لا؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا خيار له وليس له أن يعفو على الدية وهو بمنزلة من يقتل الحر، فليس له إلا القتل أو العفو على غير شيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ومحمد: له أن يأخذ الدية إن شاء; لأنه ماله أتلفه .