واختلف في الإمام إذا تكلم بما لا يجوز من سب من لا يجوز سبه أو مدح من لا يجوز مدحه، هل يسكت الناس عند ذلك؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة: لا ينبغي الكلام وإن خرج إلى ما لا يجوز له. وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب: إذا لغا الإمام في خطبته، أو تكلم بغير ما يعني الناس، أو خرج إلى اللعن أو الشتم، لم يكن على الناس الإنصات عند ذلك، ولا التحول إليه، قال: وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد على رجل يكلمه، فلما رجع إلى الخطبة سكت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد، وهذا هو الصواب، والأول حماية؛ لئلا يعود الإمام إلى ما يجوز من القول وهم فيما أخذوا فيه لم يعلموا برجوعه، فيكونوا قد لغوا، وحماية خوف أن ينالهم من الإمام إذا فعلوا ذلك بعض ما يكرهون.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية في
الإمام يأخذ في قراءة كتاب ليس من أمر الجمعة، فليس على الناس الإنصات، ومن المدونة قال مالك: ويجب على من لم يسمع الإمام الإنصات، ومن
عطس والإمام يخطب فليحمد الله سرا في نفسه، ولا يشمت، قال:
ولا يتكلم أحد إذا جلس الإمام بين الخطبتين، ولا بأس بالكلام إذا نزل من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة.
[ ص: 581 ]