فصل: فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فيمن
افتتح الصلاة يوم الجمعة، فلم يركع حتى خرج الإمام، قال: يمضي على صلاته، ولا يقطع، وإن أتى بعدما خرج الإمام أو قبل أن يأتي الإمام، فلم يركع حتى خرج الإمام، فليجلس ولا يركع.
واختلف إذا لم يجلس وأخذ في الصلاة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يقطع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في العتبية فيمن
دخل المسجد والإمام جالس والمؤذنون يؤذنون، فأحرم للصلاة ساهيا، فلم يفرغ من الركعتين حتى فرغ المؤذنون، وقام الإمام يخطب: فإنه يمضي في صلاته ولا يقطع، قال: وإنما يكره ذلك ابتداء، فإذا فعل ذلك أحد مضى ولم يقطع، وقد روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو أحسن، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=658457أن رجلا أتى والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس ولم يركع، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما" ثم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=9816 "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" فأمر
بتحية المسجد لكل من أتى حينئذ.
[ ص: 582 ]