فصل في الخلاف
هل الخطبتان معا فرض أو واحدة
واختلف بعد القول أن الخطبة فرض، فقيل: الفرض أن يأتي بخطبتين، فإن خطب واحدة لم تجزئهم، وأعادوا الجمعة، وكذلك إذا خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ما له من الكلام قدر وبال لم تجزئهم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.
وقال
[ ص: 584 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: من
السنة أن يخطب الإمام خطبتين، فإن نسي الثانية أو أحصر عنها، فتركها فالأولى تكفيهم، ولو لم يكن أيضا أتمها، إلا أنه أثنى على الله -عز وجل- وتشهد، أو أمر أو نهى أو وعظ وقال خيرا وإن كان خفيفا جدا، فذلك يجزئ عنه، قال: وإن أحصر أيضا في الثناء على الله -عز وجل- والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى نزل، فذلك يجزئه، ولا يبالي أصابه ذلك في الأولى أو في الثانية.
قال الشيخ: وأرى أن تجزئ الخطبة الواحدة، وألا يجزئ من ذلك إلا ما له قدر وبال; لأن الشيء اليسير في معنى العدم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وليقصر الخطبتين، والثانية أقصرهما، قال: وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدع أن يقرأ في خطبته
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله
فاز فوزا عظيما [الأحزاب: 70] وينبغي، أن يقرأ في الخطبة الأولى بسورة تامة من قصار المفصل، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقرأ تارة
ألهاكم التكاثر وتارة
والعصر .