باب في
صفة صلاة الجمعة والقراءة فيها، وهل يتنفل بعدها
صلاة الجمعة ركعتان، فمن صلاها أربعا أعاد وصلى ركعتين، ولم يعد الخطبة إذا لم يبعد ما بينهما، فإن بعد أعاد الخطبة والصلاة، ويختلف إذا لم يعد الصلاة حتى خرج وقت الجمعة، هل يعيدها ظهرا قياسا على من صلى الظهر قبل صلاة الإمام؟ فقيل: يعيدها وإن ذهب الوقت، وقال
ابن نافع: لا يعيدها; لأنه إنما يعيد أربعا، وكذلك صلاها، وكذلك هذا لا إعادة عليه بعد ذهاب الوقت; لأنه إنما يعيد أربعا، وهذا إذا تعمد الأربع.
ويختلف إذا نوى ركعتين وزاد ركعتين سهوا، فقيل: لا تجزئه; لأنه زاد في الصلاة مثلها، وقيل: تجزئ، وكثرة السهو لا تفسد الصلاة.