باب فيمن
صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام، أو صلاها في سفر ثم دخل إلى حضره هل يعيدها مع الإمام؟ ومن
فاتتهم صلاة الجمعة فهل يصلون الظهر جماعة؟
واختلف فيمن صلى الظهر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل صلاة الإمام، فقال
المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك في المجموعة: لا تجزئه، وليعدها إن فاتته الجمعة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: وسواء صلاها سهوا، أو وهو مجمع على ألا يصلي الجمعة إذا صلى في وقت لو مضى لأدرك الجمعة أو ركعة منها، وإن لم يدرك منها ركعة لم يعدها، وسواء أيضا صلاها والإمام فيها أو قبل أن يحرم، وقال
ابن نافع في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: إن صلاها في بيته وهو لا يريد الخروج لم يعدها، قال: وكيف يعيدها أربعا وقد صلاها كذلك؟!
والقول الأول أقيس، إلا أن يترجح بقول من قال: إن الجمعة ليست بفرض.