فصل فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة
واختلف فيمن
فاتتهم الجمعة، هل يصلونها جماعة؟ فقال مالك في المدونة فيمن فاتتهم صلاة الجمعة: فلا يجمعون، وليصلوا الظهر أفذاذا، وأجاز ذلك لأصحاب الأعذار: المرضى، وأهل السجون، والمسافرين، وقال في المجموعة في الذين تفوتهم الجمعة: لا بأس أن يجمعوا. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه قال: لا يجوز الجمع، لا للمرضى ولا للمسجونين، وليس
[ ص: 592 ] هذا بحسن، ولا وجه يمنع الجمع لأصحاب الأعذار، وأما من ترك الجمعة اختيارا، فيصح ألا يمنعوا; لأنهم وإن تعدوا في الأول في ترك الجمعة، فلا يمنعوا الآن من فضل الجماعة، فيفوتهم فضل الوجهين جميعا، ويصح أن يمنعوا جماعة; لئلا يتهاون بالجماعة، ولأن فيه أذى للإمام.
[ ص: 593 ]