فصل: إذا كان الخوف في الحضر ومعهم مسافرون
وإذا
كان الخوف في الحضر ومعه مسافرون، فيستحسن أن يكون الإمام من أهل السفر; لئلا يتغير حكم صلاتهم; لأنهم يصلون ركعتين، ولو كان أهل السفر
[ ص: 605 ] الاثنين والثلاثة لتقدم الحضري، وإذا تقدم السفري صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم ثبت قائما، وأتم من خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات، والسفر ركعة، ثم أتت الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، ويأتي أهل السفر بركعة وأهل الحضر بثلاث ركعات، ويكون في صلاتهم قضاء، وهي الركعة التي سبقهم بها الإمام، وبناء وهي الركعتان الآخرتان. وقد اختلف في ذلك، هل يبدأ بالقضاء أو بالبناء؟ وقد تقدم ذكر ذلك في باب الرعاف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة في المبسوط : إذا صلى الإمام بطائفة ركعة وقام ينتظر أن يتموا لأنفسهم، فأتم بعضهم وانصرف، وبقي بعضهم لم يتم حتى ذهب الخوف أجزأت صلاة من أتم وانصرف، وأما من لم يصل الركعة الثانية، فلا يفارق الإمام، ولا ينتظر الإمام أحدا، ويقرأ الإمام ويتبعه من لم ينصرف، فإن كان في الظهر وهم مقيمون فصلى ركعتين ثم ذهب الخوف وهو قائم، وكان بعضهم لم يصل شيئا، وبعضهم صلى ركعة، وبعضهم صلى ركعتين، قال: يتبعه من لم يصل الركعتين، ويمهل من صلى ركعة حتى يصليها الإمام ثم يتبعه في الرابعة، ويمهل من صلى الركعتين حتى يسلم بسلام الإمام، وهذا معنى ما ذهب إليه.
وإن صلى بهم طائفة واحدة; لأنه لم يكن خوف، فلما صلى ركعة حدث الخوف، فينبغي أن يقطع بعضهم فيكونوا وجاه العدو، ويصلي بالذين معه
[ ص: 606 ] ركعة إن كانوا في سفر، ثم يسلم ويتمون، ثم ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأولى فتصلي لأنفسهم ركعة بقية صلاة الإمام.