واختلف في
الاستجمار مع وجود الماء فقيل: تجزئه صلاته ، والاستحسان ألا يفعل. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وليغسل ما هنالك فيما يستقبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب: لا يجوز ذلك . وقد ترك الاستجمار ورجع الأمر والعمل إلى الماء، ولا نبيح الفتوى بذلك، ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا لمن لم يجد الماء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ترك ذلك وجرى الأمر بخلافه . وهذا هو الحق; لأن الأحاديث بالاستجمار إنما نقلت عما كان في السفر، وقد يكون ذلك لعدم الماء، والأصل في زوال النجاسات الماء، والصلاة أولى ما احتيط لها.
[ ص: 70 ]