فصل: في
الخلاف في الوقت التي تصلى فيه صلاة الخسوف والموضع الذي توقع فيه
اختلف في الوقت الذي تصلى فيه، والموضع الذي توقع فيه، ومن المخاطب بها؟ وهل من سنتها الجماعة؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: تصلى ما لم تزل الشمس، وجعلها في الوقت كالعيدين، وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال: تصلى في وقت صلاة وإن زالت الشمس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة، وهذا أحسن، وليست كالعيدين، وهذه صلاة أمر بها عند حادث يحدث فوجب أن تصلى عنده ما لم يكن الوقت منهيا عنه.
وأما
الموضع الذي تصلى فيه فقيل: تصلى في المسجد كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن حبيب: إن شاء صلاها في المسجد تحت سقفه وإن شاء في صحنه، وإن شاء برز إليها خارجا من المدينة.
قال الشيخ: أما المصر الكبير فلا ينبغي أن يعدو بها المسجد لوجهين:
أحدهما: تكليف الناس الخروج، وقد يشق ذلك على كثير منهم.
[ ص: 613 ]
والثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالمبادرة إلى الصلاة، وإذا خرجوا إلى الصلاة خارج المصر في البراز مضى صدر مما أمروا أن يكونوا فيه في صلاة، وقد تنجلي قبل البلوغ إلى البراز، وأما إن كان البلد الصغير كان ذلك واسعا; لأن الشأن في السنن التي يجتمع الناس لها أن تقام خارجا.