صفحة جزء
فصل في الخلاف فيمن يخاطب بها

واختلف فيمن يخاطب بها، وهل من سنتها الجماعة دون الفذ؟

فذهب في المدونة إلى أنها على المسافر والمقيم والفذ، قال ابن حبيب: والصبيان والعبيد، وقال أشهب في المجموعة: ومن لم يقدر أن يصليها مع الإمام من النساء والضعفاء فلهم أن يصلوها أفذاذا أو بإمام، ومع الناس أحب إلي لمن قدر.

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون فيه الصلوات فلا بأس أن يجمعوا صلاة الخسوف، [ ص: 614 ] فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه، وكالعيدين في أحد الأقوال، وهذا خلاف قوله في المدونة.

وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها، فجعل من شرطها الجماعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإمام بعد أن تجلت فلا تصلى قولا واحدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية