فصل في الخلاف فيمن يخاطب بها
واختلف فيمن يخاطب بها، وهل من سنتها الجماعة دون الفذ؟
فذهب في المدونة إلى أنها على المسافر والمقيم والفذ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: والصبيان والعبيد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة: ومن لم يقدر أن يصليها مع الإمام من النساء والضعفاء فلهم أن يصلوها أفذاذا أو بإمام، ومع الناس أحب إلي لمن قدر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون فيه الصلوات فلا بأس أن يجمعوا صلاة الخسوف،
[ ص: 614 ] فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه، وكالعيدين في أحد الأقوال، وهذا خلاف قوله في المدونة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: من فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها، فجعل من شرطها الجماعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإمام بعد أن تجلت فلا تصلى قولا واحدا.