فصل في الخلاف في صلاة خسوف القمر وفي صفتها
اختلف في صلاة الخسوف، وفي صفتها، وفي الموضع الذي تصلى فيه، وفي الجمع لها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: تصلى ركعتين كالنافلة ويدعون ولا يجمعون.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن الماجشون: هي كصلاة خسوف الشمس وتصلى أفذاذا.
وأما الموضع الذي تصلى فيه فقال مالك في المجموعة: يفزع الناس في
[ ص: 615 ] خسوف القمر إلى الجامع ويصلون أفذاذا، والمعروف من المذهب أن الناس يصلونها في بيوتهم ولا يكلفون الخروج ليلا; لمشقة ذلك عليهم.
واختلف هل يمنعون من الجمع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة والمجموعة : لا يجمعون، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الجمع، وهو أبين; لأن المنع من إلزامهم الخروج لمشقة ذلك، فإذا صاروا إلى الجامع لم يمنعوا الجمع قياسا على خسوف الشمس.